[ 262 ] (عليه السلام) قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها، قال: شهر ونصف. قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله لانه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها. أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى (1) ويأتي (2)، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد (3)، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه (4) وكذلك جماعة من علمائنا (5)، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (6) ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة (7) وغيرها (8). 43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وأردات أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة. (28549) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 وفي الاحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الابواب. (3) راجع التهذيب 8: 152 ذيل حديث 528. (4) راجع النهاية: 536. (5) راجع شرائع الاسلام 3: 40 وجواهر الكلام 32: 314 و 317. (6) تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الباب. (7) يأتي في الباب 52 من هذه الابواب. (8) يأتي في الاحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 وفي البابين 45 و 51 من هذه الابواب. الباب 43 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 171 / 3، والتهذيب 8: 156 / 540، والاستبصار 3: 349 / 1250. ________________________________________