وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] جميل بن دراج، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، والاخير محمول على الاستحباب 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزانى أو غيره. (28558) 1 - محمد بن يعقوب، عمحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له (تزويجها) (1) بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه. (28559) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي جعفر ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد. (2) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الابواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 356 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: أن يتزوجها. (2) التهذيب 7: 327 / 1346. 2 - تحف العقول: 454. ________________________________________