[ 266 ] محمد بن علي الجواد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فانما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة (1)، وعدة غير المدخول بها (2) وفي المهور وغير ذلك (3). (28560) 3 - كقولهم (عليهم السلام): إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم. (28561) 4 - وقولهم (عليهم السلام): العدة من الماء، وغير ذلك. 45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة (28562) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب وابن بكير جميعا) (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر ________________________________________ (1) تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 54 من أبواب المهور. 3 - الكافي 6: 109 / 3 و 6 وتقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور. 4 - الكافي 6: 84 / 7 و 109 / 6 وتقدم في الحديث 1 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 54 من المهور. الباب 45 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 174 / 1. (1) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير. ________________________________________