[ 267 ] (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2) هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال: لا لان أهل الكتاب (3) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (5). (28563) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ________________________________________ (2) في المصدر: فطلقها. (3) في التهذيب: الكتابين (هامش المخطوط). (4) في نسخة: مثل عدتها (هامش المصححة الثانية). (5) التهذيب 7: 478 / 1918. 2 - الكافي 6: 175 / 3. (1) التهذيب 8: 91 / 311. ________________________________________