[ 268 ] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب (2). 46 - باب ان المشركة التى لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة. (28564) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (28565) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). ________________________________________ (2) التهذيب 8: 158 / 548. الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 176 / 4. (1) التهذيب 8: 91 / 312. 2 - الكافي 6: 175 / 2. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر. ________________________________________