وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 269 ] 47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر تسعة أشهر. (28566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل. (28567) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التى طلق ؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى تعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما. (28568) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره (1) ________________________________________ الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 80 / 6، والتهذيب 8: 63 / 206. 2 - التهذيب 8: 82 / 280، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الابواب. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 126 / 322. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ________________________________________