وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 270 ] ويأتي ما يدل عليه (2). 48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة. (28569) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28570) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها. (28571) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ________________________________________ (2) يأتي في الباب 48 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 144 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة. (1) التهذيب *: 137 / 477. 2 - الكافي 5: 432 / 7، التهذيب 7: 286 / 1206، والاستبصار 3: 169 / 619، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: امرأته. 3 - الكافي 5: 432 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________