وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 271 ] طلق امرأته أيتزوج اختها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها ؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (1). (28572) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة. (28573) 5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3). 49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس. (28574) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبن عمير، عن عبد الله بن ________________________________________ (1) التهذيب 7: 287 / 1210، والاستبصار 3: 171 / 623. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 310. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 311. (1) في نسخة: ومحمد بن مسلم (هامش المصححة الثانية). (2) تقدم في الابواب 24 - 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 474 / 1901 و 489 / 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________