وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 272 ] سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1). وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اذينة وابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4)، وفي النفاس (5) وفي المصاهرة (6) وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (7). 50 - باب ان الامة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة (28575) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل (وهشام بن سالم جميعا) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة طلقت ________________________________________ (1) الاستبصار 3: 191 / 692. (2) التهذيب 7: 468 / 1876، والاستبصار 3: 191 / 692. (3) الفقيه 3: 261 / 1245. (4) تقدم في الابواب 9 و 10 و 11 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس. (6) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (7) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 50 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3: 352 / 1685. (1) في المصدر: عن هشام بن سالم. ________________________________________