[ 273 ] ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر. (28576) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال: خ " فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة. (28577) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر (2)، ذكره الشيخ. (28578) 4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن (1) بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 135 / 471، والاستبصار 3: 336 / 1197. (1) في نسخة: مهزم " هامش المخطوط " وكذلك التهذيبين. (2) في نسخة: قال (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 8: 135 / 469، والاستبصار 3: 335 / 1195. (1) في نسخة: الامة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 135 / 470، والاستبصار 3: 335 / 1196. (1) في نسخة: عن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد. ________________________________________