وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة (2). أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر (3)، ذكره الشيخ وغيره (4). 51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها. (28579) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها. الحديث. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ________________________________________ (2) الفقيه 3: 351 / 1697. (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (4) راجع المسالك 2: 39. الباب 51 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 483 / 1941، والاستبصار 3: 349 / 1247، وأورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 172 / 8. (2) تقدم في الابواب 30 و 42 و 43 من هذه الابواب. ________________________________________