وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 275 ] 52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت امة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد. (28580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة (1) ؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة قال: قلت: فتحد ؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد. (28581) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. ________________________________________ الباب 52 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8: 157 / 544، والاستبصار 3: 350 / 1251، والفقيه 3: 296 / 1407، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة. (1) في نسخة: عدة (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 8: 157 / 545، والاستبصار 3: 350 / 1252. (1) في المصدر: أو. ________________________________________