[ 276 ] ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة (2)، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. (28582) 3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما. أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم (1). (28583) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله (1) بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما. أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط (2) فالاقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (3). ________________________________________ (2) الفقيه 3: 296 / 1408. 3 - التهذيب 8: 157 / 546، والاستبصار 3: 351 / 1253. (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 158 / 547، والاستبصار 3: 351 / 1254. (1) في الاستبصار: عبد الله. (2) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذا الابواب. (3) تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الابواب. ________________________________________