[ 277 ] 53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما. (28584) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتمتعة (1) خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1). 54 - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل احكام الاستبراء وعدد الاماء. (28586) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن ________________________________________ الباب 53 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 458 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة. (1) في المصدر: المتعة. (2) التهذيب 8: 165 / 574. 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج. الباب 54 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 473 / 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 2 = ________________________________________