[ 278 ] محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث اتستبرئ رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (2) وفي بيع الحيوان (3). 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها. (28587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة (1). ________________________________________ = من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل " منه قده ". (2) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3، والحديثين 2 و 5 من الباب 6، وفي الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد. (3) تقدم في الباب 10، وفي الحديث 5 من الباب 11، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان. الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 322 / 1566. (1) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________