وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 289 ] لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث. (28615) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة. (28616) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1). (28617) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع ________________________________________ 6 - التهذيب 8: 96 / 327، والاستبصار 3: 316 / 1126، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الاوباب. (2) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 141 / 6. (1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابوب. 2 - الكافي 6: 141 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد. ________________________________________