[ 290 ] والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (28618) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه (1). (28619) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا. (28620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن ________________________________________ 3 - الكافي 6: 141 / 8، وأورده باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 339 / 1633. 4 - التهذيب 8: 100 / 335، والاستبصار 3: 308 / 1096، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد، وفي الاحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابوب، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. ________________________________________