وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار - جميعا - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة بطهر ؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. (28621) 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. (28622) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق (1). (28623) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير حماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، ________________________________________ 2 - الكافي 6: 143 / 9. 3 - الكافي 6: 143 / 10. (1) تقدم في الباب 41 ووجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق. 4 - التهذيب 8: 99 / 334، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) في نسخة: الشاهدين (هامش المخطوط). ________________________________________