[ 308 ] عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. ورواه الصدوق مرسلا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2). (28661) 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3). 3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة. (28662) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) الفقيه 3: 340 / 1639. (2) التهذيب 8: 13 / 44، والاستبصار 3: 261 / 935. 4 - التهذيب 8: 10 / 33، والاستبصار 3: 258 / 923، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: حمزة بن حمران " هامش المخطوط ". (2) الفقيه 3: 345 / 1657. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب، وفي الباب 3، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 153 / 2. ________________________________________