وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28663) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2). (28664) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر امه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر. (28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) التهذيب 8: 9 / 27. 2 - الكافي 6: 158 / 26. (1) التهذيب 8: 11 / 34. (2) الفقيه 3: 345 / 1658. 3 - المقنع: 108. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 153 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب. ________________________________________