[ 310 ] محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2). (28666) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، الحديث. (28667) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (28668) 4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 9 / 26. (2) الفقيه 3: 340 / 1640. 2 - الكافي 6: 155 / 10، والتهذيب 8: 9 / 28، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 157 / 18. (1) التهذيب 8: 10 / 30. 4 - الكافي 6: 161 / 36، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ذوات. ________________________________________