وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 311 ] 5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج. (28669) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهى علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير. (28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين. (28671) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشئ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن. (28672) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 301 / 1443. (1) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 153 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 154 / 6. 3 - الكافي 6: 154 / 7. ________________________________________