[ 316 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع. (28683) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (28684) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار. 9 - باب أن من قال: أنت على كظهر امى أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته. (28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 158 / 21. (1) الفقيه 3: 340 / 1638. (2) التهذيب 8: 21 / 66. 2 - التهذيب 8: 21 / 65. (1) في المصدر: أو عن. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 161 / 36، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. ________________________________________