وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث. (28686) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار. 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب. (28687) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال: لا. الحديث. ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 10 / 29، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 4 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 12، والتهذيب 8: 17 / 53، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات. ________________________________________