وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] (28688) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها ؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو (1) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر مثله (3). (28689) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال: لا. (28690) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، ________________________________________ 2 - الكافي 6: 161 / 34، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: يحل " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 8: 16 / 51. (3) الفقيه 3: 342 / 1643. 3 - الكافي 6: 161 / 35 والتهذيب 8: 17 / 53. 4 - الكافي 6: 155 / 10، وأورده في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات. ________________________________________