[ 331 ] (28723) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز، عن محمد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة. وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28724) 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء. ________________________________________ 8 - التهذيب 8: 19 / 61، والاستبصار 3: 266 / 954. (1) في الاستبصار: الحسن. (2) التهذيب 8: 11 / 37، والاستبصار 3: 259 / 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 8: 20 / 62، والاستبصار 3: 266 / 955. (1) ليس في الاستبصار. (2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب. (3) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب. ________________________________________