وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] 16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله. (28725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده (1)، فالذي يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله (2). (28726) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولدي (1) ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع (2) كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار. (28727) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، ________________________________________ الباب 16 فيه 13 حديث 1 - الكافي 6: 160 / 32. (1) في المصدر: بعدها. (2) التهذيب 8: 12 / 40، والاستبصار 3: 260 / 930. 2 - الكافي 6: 159 / 29. (1) في نسخة: أم ولد لي (هامش المصححة الثانية). (2) في المصدر: واقع. 3 - الكافي 6: 154 / 4. ________________________________________