وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات (3)، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي (4). 19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار. (28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام) في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة (1)، قال: عليه كفارة واحدة. 20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار. (28741) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق ولا طلاق على (2) ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " (3) وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " (4) وغير ذلك. ________________________________________ (3) يأتي في الابواب 1 - 8 من أبواب الكفارات. (4) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 344 / 1651. (1) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول: والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر (منه قده). الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 345 / 1656. (1، 2) في نسخة: عن (هامش المخطوط) (3) الانسان 76: 8. (4) الرعد 13: 6. ________________________________________