[ 339 ] 21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع. (28742) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليهما (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (2). ________________________________________ الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 346 / 1659، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عليها. (2) الكافي 6: 159 / 27. ________________________________________