وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 347 ] 8 - باب ان المؤلى يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف. (28756) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد (1) الاربعة الاشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (28757) 2 - وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة ؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب ________________________________________ الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 339 / 1634، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: انقضاء. (2) الكافي 6: 130 / 2. (3) التهذيب 8: 2 / 1، والاستبصار 3: 252 / 904. 2 - التهذيب 8: 5 / 9، والاستبصار 3: 254 / 912. ________________________________________