وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] بدليل، وقد قدمناه. (28758) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (أنه سأله) (1) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم (2) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر. (28759) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سأله (1) عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف (2)، قلت له: من يوقفه ؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال: هي امرأته. (28760) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك. (28761) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 5 / 10، والاستبصار 3: 255 / 913. (1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار. 4 - التهذيب 8: 8 / 23. (1) في نسخة: سئل " هامش المخطوط ". (2) في المصدر: يوقف. 5 - قرب الاسناد: 159. 6 - تفسير القمي 1: 73. ________________________________________