[ 349 ] مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا (28762) 7 - العياشي في (تفسيره)، عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 9 - باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة. (28763) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر ________________________________________ 7 - تفسير العياشي 1: 113 / 346. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 12 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 132 / 9، والتهذيب 8: 3 / 4، والاستبصار 3: 253 / 906. ________________________________________