[ 362 ] أنزل الله الكفارة في ذلك فقال: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (2) وفي الصوم (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه هنا (5). وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (6). 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق (28792) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس ________________________________________ (1) المجادلة 58: 3 و 4. (2) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (4) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (5) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الابواب. (6) تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 155 / 9. ________________________________________