وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 363 ] عندي قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (2) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم (4). 3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض. (28793) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ________________________________________ (1) التهذيب 8: 15 / 48. (2) التهذيب 8: 321 / 1191، والاستبصار 4: 57 / 197. (3) الفقيه 3: 344 / 1649. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 3 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 343 / 1647، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار. ________________________________________