وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ (2)، لما يأتي (3). (28801) 3 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. (28802) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك - والله - كفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ________________________________________ (2) راجع التهذيب 8: 321 / ذيل 1191، والاستبصار 4: 57 / ذيل 196. (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 3 - التهذيب 8: 320 / 1188، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) ليس في المصدر. 4 - الكافي 7: 461 / 6. (1) التهذيب 8: 320 / 1190، والاستبصار 4: 56 / 196. ________________________________________