[ 369 ] 7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة. (28803) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله (3). (28804) 2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام): الولد يجزي (1) في الظهار. (28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة ________________________________________ الباب 7 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 158 / 22، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وكذلك في التهذيب. (2) التهذيب 8: 15 / 49. (3) الفقيه 3: 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف. 2 - الفقيه 3: 346 / 1662. (1) في المصدر: ام الولد تجزئ. 3 - الفقيه 3: 93 / 348. ________________________________________