[ 84 ] رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد. (2) ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن بريد (3). أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز، أو مات بعد ما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة، لما مر (4). ذكره جماعة من علمائنا (5). [ 30061 ] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها. محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - مثله (1). (هامش) (1) في نسخة: فيه (هامش المخطوط). (2) الكافي 6: 217 / 10. (3) الفقيه 3: 206 / 947. (4) مر في الباب 33 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من هذا الباب. (5) راجع روضة المتقين 7: 408، والوافى 3: 30 من ابواب الصيد والذبائح. 3 - التهذيب 9: 12 / 43، والاستبصار 4: 61 / 116، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 217 / ذيل 9. ________________________________________