وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] [ 30062 ] 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما اصاب فيها من حى أو ميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافى من السمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (1). ورواه البرقى في (المحاسن) عن هارون بن مسلم (2). قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه. أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم ان الميت مات قبل خروجه من الماء، أو بعده. [ 30063 ] 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ قال: لا بأس. أقول: قد عرفت وجهه (1). [ 30064 ] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه (هامش) 4 - الكافي 218 / 15، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة. (1) التهذيب 9: 12 / 45، والاستبصار 4: 62 / 218. (2) المحاسن: 477 / 493. 5 - الفقيه 3: 207 / 950. (1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. 6 - قرب الاسناد: 118. ________________________________________