[ 114 ] [ 30111 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: كل ذى ناب من السباع، أو (1) مخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 30112 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذى مخلب من الطير، وكل ذى ناب من الوحش، فقلت: ان الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام، وان كان سبعا لا ناب له، وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا - إلى ان قال: - وكل ما صف، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1). [ 30113 ] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: اما لحوم السباع (هامش) 2 - الكافي 6: 245 / 3، والفقيه 3: 205 / 938. (1) في المصدر: و. (2) التهذيب 9: 38 / 162. 3 - الكافي 6: 247 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 3 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) التهذيب 9: 16 / 65. 4 - التهذيب 9: 79 / 338، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 أبواب لباس المصلي. ________________________________________