وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 115 ] والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. أقول: الظاهر ان المراد بالكراهة: التحريم، لما مضى (1)، ويأتي (2). [ 30114 ] 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يصلح اكل شئ من السباع، انى لاكرهه واقذره. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). [ 30115 ] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، انه كره ما اكل الجيف من الطير. [ 30116 ] 7 - محمد بن على بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) باسانيد تأتى (1)، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش كلها، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما اشبه ذلك، فجعل الله عزوجل دلائل ما احل من الطير والوحش، وما حرم، كما قال أبي (عليه السلام): (هامش) (1) مضي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 5 - التهذيب 9: 43 / 178. (1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. 6 - علل الشرائع: 482 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 / 1، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ). ________________________________________