[ 253 ] أقول: حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لاجل الاستصلاح لانه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء. [ 32947 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه (2) - يعني: أهل بلده -. قال الصدوق: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية. [ 32948 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: تؤخذ ديته (1). أقول: تقدم وجهه (2). [ 32949 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه. ________________________________________ 4 - الفقيه 4: 242 / 774. (1) في المصدر: فماله. (2) في نسخة: همشيريجه (هامش المخطوط). 5 - الفقيه 4: 243 / 775. (1) التهذيب 9: 390 / 1392. (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 6 - التهذيب 9: 394 / 1408. (*) ________________________________________