[ 254 ] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1). قال الشيخ: هذا غير معمول عليه واستدل بالاخبار السابقة (2). أقول: تقدم وجهه (3). [ 32950 ] 7 - وعنه عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد الله (عليه السلام) وعنده جالس قال: إنه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال: توصى بها فان جاء لها طالب وإلا فهى كسبيل مالك. [ 32951 ] 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ كما مر (1). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 392 / 1398. (2) سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 7: 177 / 781، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه 4: 241 / 767. 8 - الكافي 7: 172 / 8. (1) مر في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________