[ 255 ] [ 32952 ] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام اعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي. [ 32953 ] 10 - محمد بن الحسن في (النهاية) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام). [ 32954 ] 11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم (1) من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع. [ 32955 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه ؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه ________________________________________ 9 - قرب الاسناد: 66. 10 - النهاية: 671. 11 - المقنعة: 108. (1) في المصدر زيادة: بما يستحقه. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الازواج. الباب 5 فيه حديثان. 1 - الكافي 7: 168 / 1. (*) ________________________________________