وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 256 ] وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه. [ 32956 ] 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشيريجه. أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا فالمراد: الاخ من الرضاعة أو الأخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والالف بعدها وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مر (1)، وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم (2) والله أعلم. 6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام [ 32957 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وعلى الحكم الثاني في ميراث الازواج (1). ________________________________________ 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 82 / 4. (1) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (2) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الازواج. (*) ________________________________________