[ 262 ] أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة امه. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). [ 32966 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن الملاعنة ينسب إلى امة ويكون أمره وشأنه كله إليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه (3). 2 - باب ان الاب إذا اقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الاب [ 32967 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، (وإن لاعن لم تحل له) (1) أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 339 / 1222. 8 - الفقيه 4: 237 / 757. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان. (2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: وأن أبى، لاعن، ولم تحل له. (*) ________________________________________