وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 263 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 32968 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثني الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده: هل ترد عليه ؟ قال: لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - إلى أن قال: - فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب ؟ قال: نعم ولا يرث الاب الابن. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (1). [ 32969 ] 3 - وعنهم عن سهل، (وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا) (1) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (2) فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3). [ 32970 ] 4 - وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا ________________________________________ (2) التهذيب 9: 339 / 1219. 2 - الكافي 7: 160 / 5. (1) التهذيب 9: 339 / 1221. 3 - الكافي 6: 165 / 13، 7: 161 / 7. (1) ليس في المورد الثاني من الكافي. (2) في المورد الاول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها. (3) الفقيه 4: 237 / 755. 4 - الكافي 6: 162 / 3. (*) ________________________________________