وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 264 ] يرث الابن ويرثه الابن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3). 3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت امه جميع ماله. [ 32971 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1). [ 32972 ] 2 - وباسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال: امه قلت: فان ماتت امه من يرثه ؟ قال: أخواله. ورواه الكليني كما مر (1). أقول: وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال (2)، وكذا كل وارث (3)، ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان. (2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 160 / 2. (1) التهذيب 9: 338 / 1218. 2 - التهذيب 9: 339 / 1220. (1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الابوين والاولاد، وفي الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وفي الباب 4 وفي الاحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الحديث 1 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث = (*) ________________________________________