[ 265 ] وأن ذا الفرض أحق من غيره (4) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الارحام (5)، ويأتي ما يدل على المقصود (6). [ 32973 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لامام المسلمين (لان جنايته على الامام) (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (2). أقول: يأتي وجهه (3). [ 32974 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن (عبد الله، عن زرارة) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقي للامام، لان جنايته على الامام. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية. ________________________________________ = الاخوة والاجداد، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الازواج. (4) تقدم في الحديث 2 من أبواب موجبات الارث. (5) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة. (6) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 9: 342 / 1230، والاستبصار 4: 182 / 683، والفقيه 4: 236 / 751. (1) ليس في الفقيه المطبوع. (2) الكافي 7: 162 / 1. (3) يأتي في ذيل الحديث الاتي. 4 - التهذيب 9: 343 / 1231، والاستبصار 4: 182 / 684، والفقيه 4: 236 / 752. (1) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة. (*) ________________________________________