[ 58 ] يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه، قلت: وكيف ذلك ؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) - رفعه - قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود. (34206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدى أبدا، قال: ولم ؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرأتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: فالواجب عليه. (2) التهذيب 10: 44 / 157. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الباب 61 من أبواب حد الزنا. الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 263 / 16. (1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد. 2 - الكافي 7: 264 / 23. (*) ________________________________________