[ 59 ] قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1). وروا الشيخ مرسلا وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه (34207) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجنى في غير الحرم، ثم يلجا إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية، اقيم عليه الحد في الحرم، فانه لم ير للحرم حرمة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 18 / 42. (2) التهذيب 10: 125 / 500. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 216 / 853. (1) الفقيه 4: 85 / 273. (2) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف. (*) ________________________________________